إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخرى فإنه لا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى.
رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net